English

أزمة كورونا-القطاع الخاص خارج المواجهة

 

بينما تتخذ الحكومة وكافة أجهزة الدولة حزمة من التدابير والإجراءات غير المسبوقة، لمحاصرة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من ضمنها تعليق الدراسة بمراحل التعليم الأساسي والجامعات لمدة أسبوعين ثم تعليق الامتحانات لبعض الصفوف الدراسية وبعض القرارات الاقتصادية وقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المحال العامة و المولات من السابعة مساء و حتى السادسة صباحا إلى تقليص عدد العاملين بالمصالح الحكومية و القطاع العام و قطاع الأعمال الذى صدر في عشرة مواد ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، فقد فوجئنا أن هذا القرار لا يسرى على العاملين بشركات القطاع الخاص أو الشركات الاستثمارية و المناطق الصناعية و عمال النظافة في الأحياء، وحتي تاريخ كتابة هذه السطور ما زلنا لا نلمس أية قرارات تتعلق بحماية العاملين بالقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي من مخاطر انتشار هذا الفيروس.

فبالرغم من نص المادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تعطي للوزير المختص الحق في تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها وكذا أحكام قانون العمل التي تعطي للوزير المختص بعض الصلاحيات فيما يتعلق بتشغيل النساء والأطفال، إلا أنه وحتى الآن لم يحدث ثمة تدخل رسمي فعال من الأجهزة المختصة، لا سيما في إطار توحيد التدابير التي تم اتخاذها لصالح العاملين بالحكومة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

والمركز المصري إذ يثمن كافة الإجراءات والتدابير الحكومية التي تم اتخاذها لمواجهة خطر هذا الفيروس، وفي ذات الوقت يستنكر تجاهل الجزء الأكبر من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال حتي الآن لحقيقة الخطر الذي نحاول تجنبه في الوقت الذي قامت فيه الدولة بكافة أجهزتها الرسمية بوضع القطاع الخاص نصب أعينها منذ بداية الأزمة وتمثل ذلك في حزمة إجراءات وتسهيلات مالية وتخفيضات لأسعار الطاقة، ونظرا لوجود العديد من الشكاوي من العاملين بالقطاع الخاص بخصوص غياب تدابير الحماية والوقاية من خطر العدوي وكذا تدابير مواجهة التكدس داخل أماكن العمل، فإن المركز المصري يطالب وزارة القوي العاملة والهجرة بالتدخل الفوري لتنظيم مثل هذه الأمور إعمالا للاختصاصات المنصوص عليها بموجب قانون العمل، وكذا الحرص علي الالتزام بنص المادة 201 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص علي:

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:

التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها
مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.

وكذا المادة 225 من نفس القانون والتي تعطي لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية الحق في إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملائمة ظروف العمل.

كما يطالب المركز المصري من الأجهزة المختصة الإعلان عن تدابير محددة لحماية عمال اليومية والعاملين خارج القطاع الرسمي، وإجراءات حمايتهم وتعويضهم ماديا من قبل الأجهزة المعنية، وكذا الإجراءات التي من شأنها تأمين عمال النظافة من خطر الإصابة أو العدوي
كما يأمل المركز المصري من الأجهزة المختصة سرعة التدخل لكفالة تمتع العاملين بالقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي بذات الضمانات التي تم إقرارها للعاملين بالقطاع الحكومي بموجب القرار المشار إليه وعلي الأخص: “منح بعض العاملين أجازات مدفوعة الأجر و غير مخصومة من الرصيد لأصحاب الامراض المزمنة و السيدات الحوامل و من ترعى صغارا أقل من اثنى عشر عاما لمدة خمسة عشر يوما ، منح البعض الأخر اجازة لنصف الوقت بالتناوب حيت يتم العمل يوما و يمنح راحة في اليوم التالي و كل ذلك بغرض منع التجمعات و المحاولة لتضييق فرص انتشار الفيروس المستجد أيضا” حيث أن العدوي الفيروسية لا تفرق بين عامل بالقطاع الحكومي وآخر بالقطاع الخاص.

وتأتي مطالبات المركز في إطار الحرص على حماية الفئات المذكورة وكذا إقرارا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بموجب الدستور المصري، وحماية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال في مثل هذه الظروف العصيبة والغير مسبوقة على المستوي المحلي أو العالمي.