أتلفوا صناديق الاقتراع واعتدوا على الحضور .. بلاغ للنائب العام لاقتحام مجهولين عمومية المهندسين لتعطيل إعلان تجديد الثقة في النبراوي

تقدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب الأستاذين أحمد فوزي المحامي بالنقض، ومحمد عيسى المحامي بالاستئناف العالي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، للمطالبة بالتحقيق في واقعة اقتحام مجهولين لجان الفرز، في أثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين للنظر في سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، واعتدائهم على الموجودين من أعضاء الجمعية العمومية، وترويعهم، وإتلاف صناديق وأوراق الاقتراع.
كما طالب البلاغ، الذي حمل رقم 31384 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام، المقدم نيابة عن المهندسة وعضو مجلس النواب الدكتورة مها عبدالناصر، والمهندس عادل واسيلي، والمهندسة مها الجزار، والدكتور مهندس مجدي عبدالحميد، بتفريغ كاميرات مقر انعقاد لجان الاقتراع والفرز بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المتورطين في هذا الهجوم البربري.
وأوضح البلاغ أنه في يوم الأربعاء الموافق 30 مايو 2023 كان مقررا انعقاد جمعية عمومية غير عادية للنظر في سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وحيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية بحضور الآلاف من مهندسي مصر من جميع القطاعات والمحافظات، وبدأت إجراءات التصويت بشكل طبيعي للغاية في ظل احتشاد هذا العدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تحت إشراف لجنة قضائية برئاسة المستشار هاني محمد محمود، وعقب انتهاء التصويت وبدء الفرز الذي ما أن قارب على الانتهاء بنتيجة محسومة برفض طلب سحب الثقة من السيد نقيب المهندسين، فوجئ مقدمو البلاغ باقتحام عدد من المجهولين لمقر الفرز.
وأضاف أن المجهولين اعتدوا على الموجودين من أعضاء الجمعية العمومية، وروعوهم، كما أتلفوا صناديق وأوراق الاقتراع، الأمر الذي أدي لعدم إعلان النتيجة، وانسحاب اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت والفرز من مقر الفرز، وإتلاف جزء من صناديق وأوراق الاقتراع في مشهد لا يليق إلا بالعصور الوسطى.
وأشار إلى أن مقدمي البلاغ من أعضاء الجمعية العمومية وبعضهم ممن حضروا الواقعة وأصيبوا بأضرار معنوية جسيمة جراء حالة الترويع والبلطجة التي أثارها هؤلاء المجهولون، الذين أجبروا اللجنة القضائية على الانسحاب من مقر الفرز، وتعطيل عملية إعلان النتيجة، وأن الشاكية الأولى وثقت جزءا مما حدث بواسطة كاميرا الهاتف المحمول الخاص بها، ظهرت به وجوه عدد مهاجمي مقر الفرز وهم يمارسون أفعال الاعتداء والترويع والإتلاف السابق ذكرها.
وشدد البلاغ على أن ما حدث يمثل جريمة بموجب قانون العقوبات المصري، ويمثل إساءة بالغة لصورة الدولة المصرية، ولعموم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصريين ويقع تحت طائلة قانون العقوبات رقم 38 لسنة 1937 بموجب طائفة من مواده نذكر منها المواد أرقام 86 من قانون العقوبات التي وضعت مثل هذه الأفعال تحت مظلة الأعمال الإرهابية.
كما تنص المادة 86 مكرر على أن ” يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر”.
وتنص المادة 137 مكرر (أ) في فقرتها الأولى على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو علي الامتناع عنه ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات…….”.
كما تنص المادة 375 مكرر على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها”.