1 – مشروع الدستور جاء بنصوص العدالة الاجتماعية إنشائية دون التزامات محددة على الدولة
2 – مشروع الدستور يسمح بتملك الأجانب للأراضى المصرية
3 – مشروع الدستور لم يضع حداً أقصى لملكية الأراضى الزراعية أو الصحراوية
4 – مشروع الدستور يسهل التحايل على الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى للأجور، والتهرب من تنفيذهما
5 – مشروع الدستور لا يوجد به حد أقصي لأجور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة
6 – مشروع الدستور يقلص الرقابة البرلمانية على الثروات الطبيعية والتصرف فى أملاك الدولة
7 – مشروع الدستور يفتح الباب لإمكانية خصخصة نهر النيل، ومياه الرى
8 – مشروع الدستور يكرس خصخصة شواطىء البحار، والبحيرات، والممرات المائية، والجزر، وشواطئها
9 – مشروع الدستور يسمح بنزع ملكية المواطنين بقرارات إدارية، وبدون أحكام قضائية
10 – مشروع الدستورخفض نسبة العمال فى مجالس إداراة وحدات القطاع العام من النصف إلى الربع
11 – مشروع الدستور يقيد الحريات النقابية والطلابية والتعاونية
12 – مشروع الدستور لا يضمن الحق فى التعليم على نحو حقيقى
13 – مشروع الدستور لا يحمى الحق فى الصحة والعلاج
14 – مشروع الدستور لا يضمن الحق فى العمل، ويتيح العمل الجبرى، ويفتح الباب للتوسع فى فصل الموظفين والعمال
15 – مشروع الدستور لم ينص على معاش للفلاح يضمن له حياة كريمة
16 – مشروع الدستور لا يضمن الحق فى السكن الملائم، والطاقة المدعومة، والماء النظيف، والغذاء الصحى
17 – مشروع الدستور يتيح عمالة الأطفال
18 – مشروع الدستور ينشىء مجلسا اقتصاديا واجتماعيا ورقيا
19 – مشروع الدستور يتيح محاكمة عمال الإنتاج الحربى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أمام القضاء العسكرى
20 – مشروع الدستور يتيح الحصول على قروض خارجية والارتباط بالتزامات مالية دون مناقشة مجتمعية
كان طموح القوى الاجتماعية والسياسية هو انطلاق مشروع الدستور من ركيزة تعلن عن نهاية عصر تفويض المشرع فى الحقوق والحريات العامة، ومنها بالطبع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالى ذكر هذه الحقوق بطريقة تفصيلية تعرف الحق، وتحدد محتواه، ومعايير إلزام الدولة به، وتمكن المواطنين من الحصول عليه، لكن الجمعية التأسيسية اتبعت المدارس القديمة فى كتابة الدساتير واكتفت بذكر المبادىء العامة والتى لا تخلو فى بعض الأحيان من إسهاب لغوي لا يلقى على الدولة التزاماً واضحاً، ولا يساعد فى خلق إطارٍ مؤسسي يمكن المواطنين من النفاذ إلى هذه الحقوق؛ فمثلا المادة 64 من مشروع الدستور جاء بها: “العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادىء المساواة والعدالة وتكافوء الفرص…”. ومراجعة النص على هذا النحو توضح أنها لا تلقى على الدولة أى التزام بتوفير فرص العمل؛ لذا كانت الصيغة التى نطمح إليها فى دستور الثورة أن تكون صياغتها على النحو التالى:” العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، وعلى الدولة توفير فرصة عمل لكل باحث عنه وقادر عليه أو منحه معاش بطالة لحين توفير فرصة العمل التى تتناسب مع مؤهله وخبرته، على أن تراعى فى ذلك مبادىء المساواة والعدالة وتكافوء الفرص” ، ورداً على عدم ذكر هذه الحقوق بالتفصيل الذى تستحقه لكونها ترتبط بحياة الناس ذكر أعضا التأسيسية وأنصارها السياسيين أن مثل هذه الحقوق تفصل فى القانون، وهى بالطبع حجة بالية من عدة وجوه:
الوجه الأول : أن ذكر هذه الحقوق تفصيلاً فى الدستور يمنحها حماية دستورية تقيد من إمكانية خروج المشرع عليها، وبالطبع ذكرها يمنح الدستور ذاته قيمة لاستجابته لمطالب العدالة الاجتماعية.
الوجه الثانى: أن العديد من الدساتير ذكرت هذه الحقوق بالتفصيل وكان ذلك من أسباب نهضتها فدستور البرازيل يتناول حماية أجر العامل فقط فى 29 فقرة منه، وتحولت من دولة فقيرة تكاد تعلن إفلاسها إلى دولة أصبح اقتصادها من أقوى اقتصاديات العالم .
الوجه الثالث: جاء ذكر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المشروع فى 16 مادة، فى حين جاء ذكر النصوص التى تتعلق بسلطات الدولة العامة فى 117 مادة لشرحها بشكل تفصيلى، وهو ما يوضح التركيز فى مشروع الدستور على النصوص التى تتناول إحكام القبضة على السلطة فى مقابل تهميش حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية قبل الدولة.
2 – مشروع الدستور يسمح بتملك الأجانب للأراضى المصرية:
3- مشروع الدستور لم يضع حداً أقصى لملكية الأراضى الزراعية أو الصحراوية:
4 – مشروع الدستور يسهل التحايل على الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى للأجور، والتهرب من تنفيذهما:
المادة 14 من مشروع الدستور تتناول الحديث عن أهداف الاقتصاد الوطنى، وهى تحاكى نص المادة 23 من دستور 1971 ، ومكونة من ثلاث فقرات :
(أ)الفقرتان الأولى والثانية من المادة 14 بهما عبارات عامة لا تحمل أى إلزام للدولة، فتنص على:” يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة…….
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية….”
وإن كانت الجمعية التأسيسية تسعى لضمان فاعلية هذا النص كان من الواجب أن يكون نصها _مثلاً_على النحو التالى:” تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطنى على نحو يُمكن المواطنين من الوصول للعدالة الاجتماعية…”؛وذلك حتى تحمل العبارات صيغ الإلزام لإجبار المشرع والمسئولين التنفيذيين على إعمالها وإنفاذها.
(ب)الفقرة الثالثة من المادة 14 من المشروع بها نواحى إيجابية ونواحى سلبية :
الإيجابية الأولى: أنها نصت على حد أدنى للأجور كما كان فى دستور 1971 لكنها أضافت عبارة “يكفل حياة كريمة لكل مواطن” وهى قيد دستورى هام يقيد المشرع عند وضع التشريع ولا يجوز له الخروج عن هذا المعيار، وبالتالى يجب أن يكون الحد الأدنى الذى يتم وضعه للأجور أو المعاشات يكفل للمواطن حياة كريمة.
السلبية الأولى: رغم أن هذه المادة وضعت لأول مرة حداً أدنى للمعاشات يكفل للمواطن حياة كريمة، وهو ما لم يكن مذكوراً بدستور 71 وهو ما يجعل ظاهرها إيجابى، إلا أن طريقة صياغة المادة جاءت قاصرة وتسهل التهرب من تنفيذ هذا الحد لأنها لم تنص على الجهة التى تتحمل تمويل الحد الأدنى للمعاشات، ولم تلزم الخزانة العامة بتمويله حال عجز النظام التأمينى عن الوفاء به، فمن المعروف أن نظام المعاشات هو نظام ممول من الأفراد وقائم على حسابات إكتوارية تتوقع الإيرادات والمصروفات، ولم يكن فى نظامنا التأمينى حد أدنى، وفى حالة عجز النظام عن الوفاء به، وعدم وجود نص صريح بتحمل الدولة الزيادة فلن نجد الجهة التى تتحمل تمويل الحد الأدنى للمعاشات، وبالتالى هذا التجاهل يساعد على التهرب من تنفيذه، وكان من الواجب النص صراحة على تحمل الخزانة العامة تمويل هذا الحد وحتى لا يلقى المشرع العبء على صناديق التأمينات.
السلبية الثانية: أن دستور 71 كان ينص على حد أقصى للأجور ولم يقصره على القطاع العام أو الخاص بل كان على الإطلاق ، ولم يكن يسمح بأى استثناء للخروج عن هذه القاعدة، لكن نص المشروع فى المادة 14 أضيفت له عبارة” وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون” وبالتالى تضمن هذا النص ما يساعد على التحايل عليه، وعدم الالتزام به من زاويتين:
الزاوية الأولى: قصر الحد الأقصى على أجور العاملين فى أجهزة الدولة، وهو ما يسمح بعدم التزام العديد من القطاعات الإنتاجية بالحد الأقصى شأن شركات قطاع الأعمال العام، وشركات البترول، وكل القطاعات المملكة للدولة ملكية خاصة، فهى لا ينطبق عليها مصطلح أجهزة الدولة؛ لذا كان من الأفضل أن يكون النص على النحو التالى:”حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام أو المملوك للدولة ملكية خاصة”.
الزاوية الثانية: أنه أتاح عدم الالتزام بهذا الحد والاستثناء منه بقانون، وهو ما سيفتح الباب رويدا رويدا للعصف بهذا الحق فكل طائفة من العمال والموظفين ترى فى ما تقوم به من أعمال أن لها طبيعه خاصة، ولا يجب ربطها بحد أقصى للأجور فهذا ما يراه العاملون فى قطاع الطيران مثلاً أو البنوك أو البترول أو أساتذة الجامعة …..وأعتقد أن من حق كل المهن أن ترى فى مهنتها فائدة كبيرة وعظيمة للمجتمع، وبالتالى سيكون لها الحق فى المطالبة برفض الحد الأقصى أسوة بمن سيتم استثنائهم شأن العاملين بالصحة، أو التعليم، والعاملين بمياه الشرب، والعاملين بمترو الأنفاق أو هيئة النقل أو قناة السويس، ورؤساء الأحياء، ورجال الجيش والشرطة، والقضاة ، وهكذا فإن فتح باب الاستثناء سيعطل فكرة وضع حد أقصى للأجور.
5 – مشروع الدستور لا يوجد به حد أقصي لأجور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة:
مع الاستثناء الذى أتاحته المادة 14 من مشروع الدستور فى شأن إمكانية عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور جاء نص المادة 138 من مشروع الدستور ليحيل للقانون تحديد المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ثم نص المادة 158 من مشروع الدستور الذى يحيل للقانون تحديد المعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وكلا النصين لم يتضمن إلزاما بحد أقصى للأجور ليكون الباب مفتوحا أمام المشرع ليتم استثناء أجورهم من الحد الأقصى.
ومن الجدير بالذكر إحالة المعاملة المالية لرئيس الوزراء والوزراء لينظمها القانون مستحدثة فى مشروع هذا الدستور(مادة 158)، أما المعاملة المالية لرئيس الجمهورية فإن المادة 80 من دستور71 كانت تنص على: “يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل”
ومن هذا النص يتضح أمران:
الأمر الأول: أن الحد الأقصى للأجور كان مطبق على رئيس الجمهورية لأنه لم يكن بمقدور المشرع أن يتجاوزه؛ لأن المادة 23 من دستور 71 لم تكن تسمح بأى استثناءات فى شأن تنفيذ الحد الأقصى.
الأمر الثانى: أنها فرضت قيداً بأن أى تعديل على راتب رئيس الجمهورية لا يسرى عليه أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل حتى لا يستغل وظيفته ويسعى لفرض تعديلات يستفيد منها، وبالطبع تم حذف هذا القيد من مشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
7 – مشروع الدستور يفتح الباب لإمكانية خصخصة نهر النيل، ومياه الرى:
8 – مشروع الدستور يكرس خصخصة شواطىء البحار، والبحيرات، والممرات المائية، والجزر، وشواطئها:
المادة 24 من المشروع كرست إمكانية نزع ملكية المواطنين للمنفعة العامة دون حكم قضائى، وأعادت تكرار نفس العيب الذى كان وارداً فى دستور 71 فى المادة 34 منه، فمن المعرف أن نزع الملكية الخاصة من الأفراد أمر جلل، ويمثل عدوانا صارخا عليها، لذا كان من الواجب ألا يكون نزع الملكية بموجب قرار فقط، بل يربطها بضرورة صدور حكم قضائى بذلك، حيث نصت المادة 24 من المشروع على: ” ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما”
وقد أضيفت عبارة “يدفع مقدماً” عن ماورد بدستور 71 وذلك لتمرير المادة، فالعبرة ليست فى التعويض يدفع قبل نزع الملكية أم بعدها، ولكن العبرة بنزع الملكية ذاتها، وأن يكون هناك رقابة قضائية على قرارات الحكومة بنزع ملكية الأفراد، وألا يتم النزع إلا بحكم قضائى تحصل عليه الجهة الإدارية، ينص على توافر مبررات النزع للنفع العام ويحدد فيه مبلغ التعويض، ويكون للمواطن حق الطعن عليه قبل تنفيذ النزع، أم النص فى المشروع فيعنى أن من حق الحكومة أن تنزع الملكية من أى مواطن، وتدفع له التعويض وتطرده من ملكه، وبعد سيطرتها على الأرض وطرده منها يذهب للقضاء للطعن على القرار، وهو أمر لا يستقيم وقواعد العدالة، كما لا يستقيم والمنطق، ففرض الحراسة القضائية على الملكية الخاصة والواردة بذات المادة من المشروع لا تكون إلا بحكم قضائى، فإذا كان فرض الحراسة وهو إجراء تحفظى ومؤقت ولا يسلب المواطن ملكه، لا يكون إلا بحكم قضائى فكيف يكون نزع الملكية الذى يسلب المواطن ملكه بموجب قرار إدارى وبدون حكم قضائى.
كانت المادة 26 من دستور 71 تنص على: ” ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس”، أما مشروع الدستور فقد نص فى مادته 27 على :” ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس”.
فنص دستور 71 يحسب نسبة العمال على أساس 50% من إجمالى أعضاء المجلس، فإذا كانت عضوية المجلس 12 عضو يكون للعمال منهم ستة أعضاء يختارهم العمال عبر انتخابات حرة لا يرشح لها أيا من قيادات الإدارة العليا أو من يتمتع بسلطة توقيع الجزاء، أما نص المشروع فإنه يحسب نسبة العمال على أساس 50% من الأعضاء المنتخبين، فإذا كانت عضوية المجلس 12 عضو، سيكون منهم 6 أعضاء بالانتخاب، نسبة العمال فيهم 50% أى 3 عمال فقط ، وسيكون ثلاثة آخرين من فئات أخرى ربما يكون منهم من له سلطة توقيع الجزاء، وسيتولى المشرع تحديدهم على فيما بعد ، وتحديد الجمعية العمومية التى ستتولى انتخابهم ، وبذلك تكون النسبة المقررة للعمال قد تم خفضها فى مشروع هذا الدستور من النصف إلى الربع.
(٢)نص المادة 52 من هذا المشروع يسمح بحل النقابات العمالية والتعاونيات والاتحادات وحل مجالس إدارتها بحكم قضائى، وهو ما يوضح أن هذا النص جاء أسوأ من نص المادة 56 من دستور 71 والتى كانت تنظم إنشاء النقابات والاتحادات ولم تكن تسمح بحلها أو حل مجلس إداراتها.
(٣)السماح بحل النقابات العمالية والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى يعنى السماح بإعدامها وزوالها من الوجود، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لمصادرة حقوق أعضاء هذه المنظمات، فأى خطأ يُرتكَب يُحاسَب عليه مجلس الإدارة الذى اتخذ القرار، ولا يجب أن يؤدى إلى عقاب كل أعضاء التنظيم بحله وإعدامه.
(٤)الادعاء بأنه لا حاجة للخوف لأن الحل سيكون بحكم قضائى ادعاء واهٍ، فالقضاء يحكم بما
ينص عليه القانون، وجاء نص المادة 52 من المشروع دون أن يضع أى ضوابط أو قيود على المشرع فى شأن حل النقابات العمالية والاتحادات والتعاونيات، وإنما جاء النص عاما فقد يتوسع المشرع فى حالات حل هذه المنظمات وقد يضيق منها، فالأمر صار رهنا بتوازنات القوى داخل البرلمان القادم، وهو النص الذى سيلتزم به القضاء أيا ما كان، لذا كان من الواجب حذف الفقرة التى تتيح الحل من مشروع هذا الدستور كما كان فى دستور 1971
13- مشروع الدستور لا يحمى الحق فى الصحة والعلاج:
14 – مشروع الدستور لا يضمن الحق فى العمل، ويتيح العمل الجبرى، ويفتح الباب للتوسع فى فصل الموظفين والعمال:
نص مشروع الدستور فى مادته 46 على حقوق العمل، واكتفى بعبارة إنشائية لا تلزم الدولة بتوفير فرص عمل للباحثين عنه أو منحهم معاش بطالة، كما تضمن:
15 – مشروع الدستور لم ينص على معاش للفلاح يضمن له حياة كريمة:
حيث جاء نص المادة 68 من مشروع الدستور”المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان ….”
17 – مشروع الدستور يتيح عمالة الأطفال:
19 – مشروع الدستور يتيح محاكمة عمال الإنتاج الحربى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أمام القضاء العسكرى:
20 – مشروع الدستور يتيح الحصول على قروض خارجية والارتباط بالتزامات مالية دون مناقشة مجتمعية:
(1) المادة 120 من مشروع الدستور تتيح للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب” وهو ما يعصف بمطالب الإفصاح العام عن شروط أى قرض أو أى التزامات مالية على الدولة ، وضرورة فتح نقاش مجتمعى حولها قبل موافقة السلطة التنفيذية أو البرلمان خاصة أن الشعب هو الذى سيتحمل تكلفة هذه الديون أو الالتزامات، وكان من الأفضل أن يكون النص على النحو التالى:” لا يجوز توقيع أى اتفاقيات تجارية أو استثمارية أو اتفاقيات الحصول على القروض أو المنح أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد الإفصاح عن كامل شروطها للرأى العام و مناقشتها مع منظمات المجتمع المدنى وموافقة مجلس النواب عليها” .